فهرس الكتاب

الصفحة 7309 من 10287

حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الشركة في الجملة.

قال ابن قدامة:"أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها" [1] .

وقال النفرواي المالكي:"وهي جائزة كتابًا، وسنة، وإجماعًا ... وانعقد الإجماع على جوازها" [2] .

وقال الكاساني في بدائع الصنائع:"وأما الكلام في الشركة بالأموال فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير" [3] .

كما حكى الإجماع المواق من المالكية كما في التاج ولإكليل [4] ، وزكريا الأنصاري من الشافعية [5] ، والبهوتي من الحنابلة [6] ، وغيرهم.

= لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ... ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه"."

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 350) :"أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من العلم ما ليس عند غيره".

وانظر شرح معاني الآثار (1/ 95) .

(1) المغني (5/ 3) .

(2) الفواكه الدواني (2/ 119) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 58) .

(4) التاج والإكليل (5/ 133) بهامش مواهب الجليل.

(5) روض الطالب ومعه شرحه أسنى المطالب (2/ 252) .

(6) كشاف القناع (3/ 495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت