فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 10287

[م - 162] إذا كانت الثمرة للبائع إما بموجب الشرط، أو بمقتضى العقد، كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع) ، فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ، أو يجب عليه قطع الثمرة. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

للمشتري أن يطالبه بقلعها عن النخل في الحال، ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ، فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ، فالبيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية [1] .

له تركها إلى أوان جذاذها، ولا يحق للمشتري أن يطالبه بقلعها إلا أن يشترط عليه قلعها، وهذا مذهب الجمهور [2] .

(1) عمدة القاري (12/ 12) ، بدائع الصنائع (5/ 166) .

(2) انظر في مذهب المالكية: شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 334) ، المنتقى للباجي (4/ 215) ، التاج والإكليل (4/ 497) ، الفواكه الدواني (2/ 105) ، منح الجليل (5/ 284) ، الخرشي (5/ 183) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 230) .

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 43) ، الأوسط (3/ 179) ، مغني المحتاج (2/ 87) أسنى المطالب (2/ 103) ، المجموع (11/ 104) ، السراج الوهاج (ص 199) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 64) ، الإنصاف (5/ 60) ، زاد المستقنع (ص 113) ، الكافي (2/ 71) ، الفروع (4/ 69) ، قواعد ابن رحب (ص 191) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 82) ، كشاف القناع (3/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت