كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المقرض على المقترض فهي ربا، فإن زاده من غير شرط عند الوفاء جاز.
خياركم أحسنكم قضاء.
الزيادة في قدر القرض كالزيادة في الصفة تبطل بالشرط، وتصح بدونه.
[م - 1767] الأصل في القرض أنه يوجب المثل قدرًا وصفة، فإن دفع المقترض أكثر مما أخذ فإن كان ذلك بشرط فان ذلك حرام بالاتفاق، سواء كانت الزيادة بالقدر، أو كانت الزيادة بالصفة.
وإن قضاه خيرًا مما أعطاه بدون شرط، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقًا سواء كانت الزيادة في القدر، أو كانت الزيادة في الصفة، وهذا مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، واختاره بعض المالكية [1] .
(1) بدائع الصنائع (7/ 395) ، حاشية ابن عابدين (5/ 165، 351) ، المبسوط (14/ 35) ، البحر الرائق (6/ 276) ، الفتاوى الهندية (3/ 202، 204) ، الفواكه الدواني (2/ 91) ، المعونة (2/ 999) ، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص 106) ، التمهيد (4/ 68) ، الكافي لابن عبد البر (ص 358) ، شرح الوجيز (9/ 376) ، روضة الطالبين (4/ 34، 37) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 464) ، الأم (3/ 35) ، نهاية المحتاج (4/ 231) ، المغني (4/ 212) ، المبدع (4/ 209) ، الإنصاف (5/ 132) ، كشاف القناع (3/ 317) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 102) ، الإقناع (2/ 149) ، الكافي لابن قدامة (2/ 125) .