فهرس الكتاب

الصفحة 9569 من 10287

وجاء في المدونة:"أرأيت إن استدنت دينًا، فرهنت به متاعًا لولدي صغارًا، ولم أستدن الدين على ولدي، أيجوز ذلك عليهم أم لا؟"

قال: لا أراه جائزًا.

قلت: لم؟ أليس بيعه جائزًا عليهم؟

قال: إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم.

قلت: وكذلك الوصي؟ قال: نعم.

قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك، ولكنه رأيي؛ لأن مالكًا قال: ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له" [1] ."

وقال النووي في روضة الطالبين:"حيث جاز الرهن أو الارتهان، جاز للأب والجد أن يعاملا به أنفسهما، ويتوليا الطرفين، وليس لغيرهما ذلك" [2] .

جاء في كشاف القناع:"وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي غيره" [3] .

أجاز الحنابلة في قول مرجوح في المذهب أنه يجوز للوصي أن يرهن مال اليتيم لنفسه بدين له عليه [4] .

(1) المدونة (5/ 316) .

(2) روضة الطالبين (4/ 64) .

(3) كشاف القناع (3/ 450) .

(4) المغني (4/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت