فهرس الكتاب

الصفحة 4876 من 10287

[م - 981] اختلف الفقهاء فيما يشترط في المجعول له (العامل) على قولين:

ذهب المالكية إلى أنه يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل، وقد سبق لنا أنهم يشترطون في الجاعل أهلية الاستئجار والعمل.

قال القرافي:"النظر الأول: في أركانها -وهي أربعة- الأول والثاني: المتعاقدان ... ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل" [1] .

فقوله: (فيهما) الضمير يعني الجاعل والمجعول له.

واقتصر خليل في مختصره بذكر شرط الجاعل، ولم يذكر شرط المجعول له، قال الخرشي في شرحه:"وإنما اكتفى بشرط الجاعل، عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطًا في الجاعل كان شرطًا في المجعول له، فاكتفى بأحد المتساويين عن الآخر" [2] .

وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهما [3] : أي في الجاعل والمجعول له، وأهلية المعاوضة: هي أهلية الاستئجار والعمل.

اشترط الشافعية في المجعول له شرطين هما:

(1) الذخيرة (6/ 6) ، وانظر عقد الجواهر الثمينة (3/ 944) .

(2) منح الجليل (8/ 59) .

(3) شرح حدود ابن عرفة (ص 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت