فهرس الكتاب

الصفحة 4874 من 10287

وقال في شرح منتهى الإرادات:"والجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع" [1] .

وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.

(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت