جاء في الذخيرة للقرافي:"وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد."
وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير" [1] ."
فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر.
والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية [3] .
جاء في الذخيرة للقرافي:"لا يجبر -يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ...." [4] .
وجاء في الإنصاف:"وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى" [5] .
وجاء فيه أيضًا:"قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور" [6] .
(1) الذخير (5/ 493، 494) .
(2) المرجع السابق.
(3) الإنصاف (6/ 67) .
(4) الذخيرة (5/ 493، 494) .
(5) المرجع السابق.
(6) الإنصاف (6/ 67) .