فهرس الكتاب

الصفحة 4742 من 10287

جاء في الذخيرة للقرافي:"وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد."

وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير" [1] ."

فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر.

والثالث: التفريق بين القليل والكثير.

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية [3] .

جاء في الذخيرة للقرافي:"لا يجبر -يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ...." [4] .

وجاء في الإنصاف:"وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى" [5] .

وجاء فيه أيضًا:"قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور" [6] .

(1) الذخير (5/ 493، 494) .

(2) المرجع السابق.

(3) الإنصاف (6/ 67) .

(4) الذخيرة (5/ 493، 494) .

(5) المرجع السابق.

(6) الإنصاف (6/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت