فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 10287

البيع باطل، وهو مذهب المالكية [1] ، ومذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

اختار ابن تيمية صحة البيع [4] .

* دليل الجمهور على بطلان البيع:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح - 72) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج عن

(1) انظر مواهب الجليل (4/ 276) ، حاشية الدسوقي (3/ 15) ، منح الجليل (4/ 465) ، الشرح الصغير (3/ 30، 31) .

(2) قال النووي في المجموع (9/ 202) :"يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا، فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت، لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف، ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه وجهان: أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة".

وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص 166) ، أسنى المطالب (4/ 479) ، البحر المحيط (2/ 28) .

(3) كشاف القناع (3/ 173) ، مطالب أولي النهى (3/ 38) ، الإنصاف (4/ 309) .

(4) قال المرداوي في الإنصاف (4/ 309) :"واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح".

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 387) :"ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت