فهرس الكتاب

الصفحة 3737 من 10287

خيار الشرط لا يمنع الانعقاد، وإنما يمنع اللزوم، وعليه فإن الخيار يثبت في كل عين ملكت بعقد يقبل الفسخ لا ربا فيه.

[م - 698] علمنا في المبحث السابق حكم خيار المجلس في عقد السلم، فما حكم خيار الشرط فيه؟

وإذا كان الاشتراط غير جائز، فهل يفسد العقد، أو يبطل الشرط وحده؟

اختلف الفقهاء في اشتراط الخيار في عقد السلم:

ذهب الجمهور إلى أن عقد السلم عقد بات، لا يدخله خيار الشرط [1] .

الإجماع، حكاه النووي، قال:"البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس، كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين، كالسلم، لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف ..." [2] .

(1) البحر الرائق (6/ 169) ، الهداية شرح البداية (3/ 74، 75) ، المجموع (9/ 228، 229) ، التنبيه (ص 97) ، وجاء بهامش الفروع (4/ 84) :

قال ابن عقيل في الفصول:"فأما السلم فحكمه حكم الصرف، لا يدخله خيار الشرط رواية واحدة"، وانظر المبدع (4/ 68) .

(2) المجموع (9/ 228، 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت