فهرس الكتاب

الصفحة 9348 من 10287

المبحث السادس: الوصية بالسهم

[م - 1684] اختلف العلماء في الرجل يوصي بسهم من ماله، كيف يقدر ذلك؟

يكون للموصى له أخس الأنصباء إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس، ولا يزاد عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية في مذهب الحنابلة [1] .

جاء في الهداية شرح البداية:"ومن أوصى بسهم من ماله فله أخمس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم س له السدس ولا يزاد عليه، وهذا عند أبي حنيفة" [2] .

وجاء في المغني:"قال الخلال وصاحبه: له أقل سهم من سهام الورثة؛ لأن أحمد قال، في رواية أي طالب والأثرم: إذا أوصى له بسهم من ماله، يعطى سهمًا من الفريضة."

قيل: له نصيب رجل، أو نصيب امرأة؟

قال: أقل ما يكون من السهام. قال القاضي: ما لم يزد على السدس" [3] ."

(1) الهداية شرح البداية (4/ 518) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 74) ، العناية شرح الهداية (10/ 442) ، البناية شرح الهداية (13/ 419) ، المبسوط (27/ 145) ، بدائع الصنائع (7/ 356) .

(2) الهداية شرح البداية (4/ 518) .

(3) المغني (6/ 73) ، الإنصاف (7/ 278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت