الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالًا في المرابحة [1] .
قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض [2] .
[م - 580] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئًا مؤجلًا، وباعه مرابحة حالًا، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، وقول في مذهب الحنابلة [5] ، حتى حكى في ذلك الإجماع [6] .
(1) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية نقلًا من كتاب مجموعة الأصول (ورقة: 41) .
(2) المغني (4/ 209) .
(3) بدائع الصنائع (5/ 225) ، البحر الرائق (6/ 124) ، بداية المبتدئ (1/ 138) ، تحفة الفقهاء (2/ 108) ، المبسوط (13/ 78) ، فتح القدير (6/ 507) .
(4) فتح العزيز (9/ 12) ، مغني المحتاج (2/ 79) ، السراج الوهاج (ص 195) ، المهذب (1/ 289) ، حواشي الشرواني (4/ 434) .
(5) وعلى القول بالتخيير فهناك قولان في مذهب الحنابلة: قيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن حالًا، وقيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن مؤجلًا. انظر الكافي (2/ 98) .
(6) بدائع الصنائع (5/ 225) .