الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة [1] .
كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن [2] .
[م - 1310] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:
لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك [3] .
جاء في البحر الرائق:"ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،"
(1) انظر المغني (5/ 50) ، المنتقى للباجي (7/ 113) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342) .
(2) انظر المغني (5/ 24) .
(3) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ 191) ، تبيين الحقائق (3/ 320) ، بدائع الصنائع (6/ 69) ، المبسوط (11/ 175) ، حاشية ابن عابدين (4/ 317) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1379) .
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 78) ، التاج والإكليل (5/ 127، 128) ، الشرح الكبير (3/ 352) ، حاشية الدسوقي (3/ 352) ، مواهب الجليل (5/ 127) ، الذخيرة (8/ 59) ، منح الجليل (6/ 261) .
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (5/ 414) ، المبدع (5/ 9) .