فهرس الكتاب

الصفحة 7472 من 10287

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة [1] .

كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن [2] .

[م - 1310] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:

لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.

وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك [3] .

جاء في البحر الرائق:"ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،"

(1) انظر المغني (5/ 50) ، المنتقى للباجي (7/ 113) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342) .

(2) انظر المغني (5/ 24) .

(3) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ 191) ، تبيين الحقائق (3/ 320) ، بدائع الصنائع (6/ 69) ، المبسوط (11/ 175) ، حاشية ابن عابدين (4/ 317) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1379) .

وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 78) ، التاج والإكليل (5/ 127، 128) ، الشرح الكبير (3/ 352) ، حاشية الدسوقي (3/ 352) ، مواهب الجليل (5/ 127) ، الذخيرة (8/ 59) ، منح الجليل (6/ 261) .

وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (5/ 414) ، المبدع (5/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت