فهرس الكتاب

الصفحة 5182 من 10287

الفصل الثاني أن يكون ملك المشفع عليه طارئًا

[م - 1061] يشترط أن يكون ملك المشفوع عليه (المشتري) طارئًا على ملك الشفيع، فإن اشترى رجلان دارًا معًا، أو شقصا من دار فلا شفعة لواحد منهما على الآخر؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك [1] .

قال ابن رشد: واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع [2] .

(1) الذخيرة (7/ 305) ، التاج والإكليل (5/ 315) ، الخرشي (6/ 163، 164) ، الذخيرة (7/ 305) ، روضة الطالبين (5/ 74) ، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 408) ، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (3/ 502) ، أسنى المطالب (2/ 365) .

(2) بداية المجتهد (2/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت