(ح-50) ما رواه أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك [1] .
[منقطع يوسف لم يسمعه من حكيم] [2] .
(ح-51) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [3] .
[إسناده حسن]
المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: أي ما ليس في ملكه وحيازته عند قيام العقد، وبيع الفضولي يصدق عليه أنه ليس ملكًا للبائع، ولا في حيازته، فيكون منهيًا عنه.
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 343) ، ورواه أحمد (3/ 402) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا يوسف بن ماهك به.
(2) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى، انظر (ح 231) .
(3) مسند أبي داود الطيالسي (2257) وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 332) ، والمقصود نهى عن ربح ما لم يضمن، قال السندي في حاشيته (7/ 295) :"وربح ما لم يضمن، هو ربح مبيع اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من البائع الأول إلى ضمانه بالقبض".