فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي: أحل لنا كذا في حكم المرفوع] [1] .
ميتة الجراد داخلة في عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:3] ، وحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان: لم يصح مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
قال ابن العربي: ليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته [3] .
بأن الرواية الموقوفة على ابن عمر عنه صحيحة، ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنه لا يحل لهم، ولا يحرم عليهم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقرر في علوم الحديث، قال الشنقيطي رحمه الله: وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة [4] .
(1) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (النجاسة) (13/ 243) رقم: 1584.
(2) انظر أضواء البيان للشنقيطي (1/ 539) .
(3) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 79) .
(4) أضواء البيان (1/ 539) .