فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 10287

تكلمنا في المسألة الأولى عن التصرف في الأعيان قبل قبضها في المبحث السابق، ونتكلم في المباحث التالية عن التصرف في الدين قبل قبضه.

ونقصد بالتصرف: التصرف عن طريق البيع ونحوه، ولا نقصد التصرف بالدين عن طريق الهبة والإعارة والإبراء وغيرها من عقود التبرعات والإرفاق.

الدين في اصطلاح الفقهاء [1] :

يعرف الفقهاء كلمة الدين في اصطلاحهم باعتبارين: باعتبار التعلق، وباعتبار المضمون.

أما باعتبار التعلق: فيرد استعمالهم للدين في مقابل العين؛ لأن الحق

(1) الدين: يقال: وإن فلان يَدِين دينًا: استقرض، وصار عليه دين، فهو دائن.

ورجل مدين: كمقيل.

ومديون، ومدان كمجاب، وتشدد الدال: أي لا يزال عليه دين.

أو رجل مديون: كثر ما عليه من الدين.

وأدَان وادَّن واستدان وتدين: أخذ دينًا.

ورجل مِديان: يقرض الناس كثيرًا.

وقيل: يستقرض كثيرًا.

وقال ابن الأثير: المديان: مفعال من الدين للمبالغة، وهو الذي عليه الديون.

وداينته مداينة: أقرضته، وأقرضني. انظر تاج العروس (18/ 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت