حامد حسان [1] ، والدكتور حسين كامل فهمي [2] .
أن السهم يعتبر من عروض التجارة، أي سلعة قائمة بذاتها؛ لأن ملاك الأسهم في الغالب يتخذونها للاتجار بها، ويكسبون من المتاجرة بها كما يكسب كل تاجر من سلعته.
يقع البيع على السهم (الوثيقة) ذاته، وليس واقعا على ما يمثله السهم من أصول الشركة.
وقد قال بهذا القول جماعة من العلماء المعاصرين، منهم أبو زهرة، والدكتور يوسف القرضاوي [3] ، والشيخ حسن مأمون، والشيخ جاد الحق [4] ، والشيخ يوسف الشبيلي [5] ، والشيخ حسان السيف [6] ، والأستاذ إبراهيم السكران [7] .
(1) مكونات الأسهم وأثرها على تداولها، بحث مقدم إلى ندوة البركة العشرين (ص 8) ، وانظر قابلية تداول أسهم الشركات والمؤسسات المصرفية، بحث مقدم لندوة الصناعة المالية الإِسلامية، المعهد الإِسلامي للبحوث والتدريب (ص 44)
(2) (الشركات الحديثة، والشركات القابضة) بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (14/ 2/ ص 478) .
(3) نسب القول إليهما الشيخ حسان السيف في حاشية كتابه (أحكام الاكتتاب) (ص 116) .
(4) نسب هذا القول إليهما الدكتور أحمد الخليل في كتابه (الأسهم والسندات وأحكامهما) (ص 188) .
(5) انظر بحث الدكتور يوسف الشبيلي بعنوان (حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس) وهو منشور في موقعه على الانترنت، ونشر أيضًا في موقع الإِسلام اليوم.
(6) أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة (ص 117) .
(7) الأسهم المختلطة (ص 67) .