فهرس الكتاب

الصفحة 5068 من 10287

[م - 1035] سبق لنا أن الفقهاء متفقون في ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، واختلفوا في ثبوت الشفعة للشريك في حق من حقوق العقار، والشفعة للجار، فإذا تعدد الشفعاء سواء كان سبب الشفعة واحدًا، أو كان سبب الشفعة مختلفًا عند من يثبت الشفعة لغير الشريك، فإن يجب تقديمه عند التزاحم؟

اختلف الفقهاء في هذه على أقوال:

ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى القول بتعدد سبب الشفعة على اختلاف بينهم في عددها.

فالحنفية جعلوا الأسباب ثلاثة:

(1) الشركة في عين العقار.

(2) الشركة في المرافق.

(3) الجوار الملاصق [1] .

(1) عمدة القارئ (12/ 72) ، شرح معاني الآثار (4/ 124) ، المبسوط (14/ 92) ، البحر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت