فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 10287

(ح-110) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل ابن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

= فإن كان ابن أبي القموص كما توقع الحافظ فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. الجرح والتعديل (7/ 256) .

وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب، مختلف فيه، وما ينفرد به فهو ضعيف، وقد سبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس.

[تخريج الحديث] :

الحديث وري مختصرًا ومطولًا.

فقد أخرجه عبد الرزاق (14923) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله عن محمَّد ابن يزيد به، بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العبد، وهو آبق) .

وسقط من إسناده محمَّد بن إبراهيم.

ورواه عبد الرزاق بتمامه عن يحيى بن العلاء كما في حديث رقم (14375) .

ورواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم تارة مختصرًا، وتارة مطولًا.

فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20506) ، وابن ماجه (2196) وأبو يعلى في مسنده (1093) والدارقطني في سننه (3/ 15) من طريق حاتم بن إسماعيل بتمامه.

كما رواه حاتم بن إسماعيل مختصرًا، أخرجه ابن أبي شيبة (10509) عنه بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصدقات حتى تقبض) .

وكذا أخرجه الترمذي (1563) مختصرًا من طريق حاتم بن إسماعيل به، بالنهي عن شراء المغانم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 338) من طريق محمَّد بن سنان، حدثنا جهضم به بتمامه.

قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/ 261) : إسناده لا يحتج به. اهـ وانظر نصب الراية للزيلعي (4/ 14) .

قال ابن حزم في المحلى (8/ 390) :"جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت