(ح-110) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل ابن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
= فإن كان ابن أبي القموص كما توقع الحافظ فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. الجرح والتعديل (7/ 256) .
وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب، مختلف فيه، وما ينفرد به فهو ضعيف، وقد سبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس.
[تخريج الحديث] :
الحديث وري مختصرًا ومطولًا.
فقد أخرجه عبد الرزاق (14923) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله عن محمَّد ابن يزيد به، بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العبد، وهو آبق) .
وسقط من إسناده محمَّد بن إبراهيم.
ورواه عبد الرزاق بتمامه عن يحيى بن العلاء كما في حديث رقم (14375) .
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم تارة مختصرًا، وتارة مطولًا.
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20506) ، وابن ماجه (2196) وأبو يعلى في مسنده (1093) والدارقطني في سننه (3/ 15) من طريق حاتم بن إسماعيل بتمامه.
كما رواه حاتم بن إسماعيل مختصرًا، أخرجه ابن أبي شيبة (10509) عنه بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصدقات حتى تقبض) .
وكذا أخرجه الترمذي (1563) مختصرًا من طريق حاتم بن إسماعيل به، بالنهي عن شراء المغانم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 338) من طريق محمَّد بن سنان، حدثنا جهضم به بتمامه.
قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/ 261) : إسناده لا يحتج به. اهـ وانظر نصب الراية للزيلعي (4/ 14) .
قال ابن حزم في المحلى (8/ 390) :"جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك".