فهرس الكتاب

الصفحة 6235 من 10287

[ن-74] اختلف العلماء المعاصرون في التكييف الفقهي لاجتماع الصرف والحوالة:

قيل: هذة المعاملة سفتجة [1] ، فالعميل يعتبر قد أقرض المصرف (البنك) المبلغ المحول، والإيصال الذي يستلمه أو الشيك يعتبر صك السفتجة الذي يُمَكِّن العميل من استيفاء حقه إما بنفسه، أو يمكن وكيله من استيفاء المبلغ نيابة عنه، وقد قال بهذا القول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ عبد الله ابن منيع [2] .

(1) السفتجة بفتح السين أو بضمها، وسكون الفاء، وفتح التاء، وهي كملة فارسية معربة، آصلها: سفته، بمعنى الشيء المحكم.

وفي الاصطلاح: هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد، ليوفيه المقترض أو نائبه، أو مدينه في بلد آخر، وقد اختلف العلماء في جوازها، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها والخلاف في مشروعيتها في بحث مستقل.

(2) المصارف معاملاتها وودائعها، وفوائدها - للزرقاء، مجلة الدراسات الإِسلامية العدد الرابع، (ص 10) الذهب في بعض خصائصه وأحكامه لابن منيع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (9/ 1/ ص 100) ، موقف الشريعة الإِسلامية من المصارف الإِسلامية المعاصرة للشيخ عبد الله العبادي (ص 336 - 340) السفتجة للدكتور رفيق المصري، منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإِسلامي، العدد الأول، لعام 1404 هـ

(ص 113 و 123) ، تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها - صالح بن زابن المرزوقي، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (9/ 1/ ص 260) ، اجتماع الربوي مع غيره - للشيخ عبد الله المميان (ص 176) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء لم يطبع بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت