والحنابلة [1] .
وجهه: أن الوارث بمنزلة الأجنبي لمباينة ملكه لملك مورثه، فيكون اختلاف سبب الملك كاختلاف الملك.
النفس تميل إلى القول بالجواز، خاصة أن التحريم كان من باب سد الذرائع، وقد انتقل الملك إلى آخر كما لو انتقل إلى أجنبي، والله أعلم.
=وقال في البيان والتحصيل (7/ 90) :"ولو باع الرجل من الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم مات، لم يجز لورثته أن يشتروها منه بأقل من ذلك الثمن نقدًا؛ لأنهم يتهمون على إتمام ما قصد إليه موروثهم من استباحة الربا. ولو مات المشتري لجاز للبائع أن يشتريها من ورثته؛ لأن الثمن قد دخل عليه بموته". يقصد قد حل الأجل بموته.
وانظر مواهب الجليل (4/ 394) ، الخرشي (5/ 95) .
(1) كشاف القناع (3/ 185) ، مطالب أولي النهى (3/ 60) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 26) .