فهرس الكتاب

الصفحة 5120 من 10287

المقصود بالمنقول: هو ما يمكن تحويله من مكان لآخر كالحيوان، والثوب والسيف، ويقابله الأرض والعقار.

[م - 1048] وقد اتفق الفقهاء في ثبوت الشفعة في عقار يمكن قسمته ونحوه من البساتين.

قال ابن المنذر:"لا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" [1] .

[م - 1049] ولم يختلف الفقهاء فيما أعلم في ثبوت الشفعة في البناء والغرس تبعا للأرض [2] .

(ح-643) ومستندهم ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط،

(1) الإقناع (1/ 267) وانظر مجمع الأنهر (2/ 480) ، الهداية لأبي الخطاب (1/ 197) .

(2) انظر المغني لابن قدامة (5/ 180) ، تبيين الحقائق (5/ 252) ، المنتقى للباجي (2/ 200) ، روضة الطالبين (5/ 69) ، المغني مع الشرح الكبير (5/ 417) ، الفروع (4/ 529) ، وانظر أحكام المشاع في الفقه الإِسلامي للدكتور الشيخ صالح السلطان (1/ 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت