فهرس الكتاب

الصفحة 8155 من 10287

[م - 1470] اختلف العلماء في العامل يعجز عن السقي على أربعة أقوال:

الأصل أن العامل إذا أراد ترك العمل لا يمكن من ذلك، لكنه إذا عجز عن العمل بمرض ونحوه فإن هذا عذر يجيز له فسخ العقد؛ وهذا مذهب الحنفية؛ لأن إلزامه بالعمل مع عجزه زيادة ضرر عليه، كما أنه يلحقه ضرر بإلزامه استئجار الأجراء، وهو لم يلتزمه في العقد [1] .

إذا عجز الساقي، وقد حل بيع الثمرة لم يجز أن يساقي غيره، ويستأجر من يعمل له.

(1) تبيين الحقائق (5/ 286) ، المبسوط (23/ 102) ، الهداية شرح البداية (4/ 61) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت