فهرس الكتاب

الصفحة 7939 من 10287

تعريف المساقاة عند الفقهاء [1] :

عرفها بعض الحنفية: بأنها"عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمرها" [2] .

وعرفها المالكية بقولهم:"العمل في الحائط بجزء من ثمره" [3] .

وفي الشرح الكبير:"عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها" [4] .

(1) لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت.

انظر جواهر العقود للسيوطي (1/ 199) .

(2) فتح القدير (9/ 479) .

(3) شرح حدود ابن عرفة (ص 387) .

(4) الشرح الكبير (3/ 539) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت