توقيت المضاربة توقيت في التوكيل، والوكالة تقبل التخصيص في الوقت، والعمل جميعًا [1] .
كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة [2] .
التوقيت في المضاربة إنما هو للشراء دون البيع.
[م - 1348] إذا كان الإيجاب والقبول موقوتا بمدة محددة، كأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة عام، أو قال: خذ هذا المال وضارب به في فصل الصيف أو الشتاء من هذا العام، فهل تنعقد المضاربة؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يصح التوقيت مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة [3] .
قال الكاساني:"ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ..." [4] .
(1) انظر المبسوط (11/ 167) .
(2) انظر المغني (5/ 41) ، كشاف القناع (3/ 512) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 99) ، حاشية ابن عابدين (8/ 293) ، المغني (5/ 40) ، المبدع (5/ 21) ، الإنصاف (5/ 430) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 218) .
(4) بدائع الصنائع (6/ 99) .