[م - 1690] إذا أوصى بأكثر من الثلث، فإما أن يكون الموصي قد خلف وارثًا، أو لا.
فإن كان الموصي لم يترك وارثًا فقد اختلف العلماء في صحة الوصية إذا جاوزت الثلث على قولين:
إذا لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين عند المالكية، واختيار إسحاق بن راهوية، وهو قول عبيدة ومسروق [1] .
قال في بدائع الصنائع:"ولو أوصى بما زاد على الثلث، ولا وارث له تجوز"
(1) عمدة القارئ (8/ 91) ، المبسوط (29/ 18) ، النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 843) ، بدائع الصنائع (7/ 370) ، البناية للعيني (13/ 391) ، فتح القدير (8/ 399) ، الذخيرة للقرافي (7/ 32) ، التاج والإكليل (5/ 244) ، الإنصاف (7/ 192) ، المغني (6/ 123) ، المبدع (6/ 10) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 475) ، القواعد لابن رجب (ص 368) ، كشاف القناع (4/ 339) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4272) ، شرح مسلم للنووي (11/ 77) .