فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 10287

فقيل: أركان البيع هي الصيغة فقط (الإيجاب والقبول) ، وهذا مذهب الحنفية [1] .

وقيل: أركان البيع: الصيغة (الإيجاب والقبول) .

والعاقدان (البائع والمشتري) .

والمحل (المعقود عليه من مبيع وثمن) ، وهذا مذهب الجمهور [2] .

أن الحنفية يرون أن الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءا داخلا في حقيقته، وهذا خاص في الإيجاب والقبول، أما العاقدان والمعقود عليه فهي من لوازم العقد، وليست جزءا من حقيقة البيع، وإن كان يتوقف عليها وجوده.

بينما الجمهور يرون أن الركن: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلا، سواء أكان جزءا من حقيقته أم لم يكن، ووجود البيع يتوقف على العاقدين والمعقود عليه، وإن لم يكن هؤلاء جزءا من حقيقته.

ومذهب الحنفية أجود، وأدق، والجمهور لا يطردون في تحديد الأركان، فاللوازم تارة يعتبرونها من الأركان، وتارة لا يدخلونها، فهم يجعلون الفاعل

(1) بدائع الصنائع (5/ 133) ، البحر الرائق (5/ 278) ، حاشية ابن عابدين (4/ 504) ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 2) ، الاختيار لتعليل المختار (2/ 4) ، مجلة الأحكام العدلية (149) .

(2) شرح حدود ابن عرفة (ص 397) ، الخرشي (5/ 5) ، حاشية الدسوقي (3/ 2) ، حاشية الصاوي (3/ 13) ، مواهب الجليل (4/ 241، 242) ، المجموع (9/ 174) ، تحفة المحتاج (4/ 215) ، حاشية الجمل (3/ 5، 6) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 5، 6) ، كشاف القناع (3/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت