قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض [1] .
[م - 986] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:
ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه [2] .
يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض [3] .
* الراجح من الخلاف:
أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.
(1) مغني المحتاج (2/ 431) .
(2) جامع الأمهات (ص 442) .
(3) مغني المحتاج (2/ 431) .