فهرس الكتاب

الصفحة 4890 من 10287

قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض [1] .

[م - 986] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:

ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه [2] .

يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض [3] .

* الراجح من الخلاف:

أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.

(1) مغني المحتاج (2/ 431) .

(2) جامع الأمهات (ص 442) .

(3) مغني المحتاج (2/ 431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت