الأصل عدم التأجيل؛ لأنّ التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط [1] .
[م - 587] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:
قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية [2] ، والمذهب عند الحنابلة [3] .
الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأنّ الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.
(1) انظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 232) .
(2) الاختيار لتعليل المختار (2/ 121) ، البحر الرائق (7/ 220، 221) ، المبسوط (13/ 59) ، تبيين الحقائق (4/ 306) ، حاشية ابن عابدين (7/ 471) ، تكلملة فتح القدير (8/ 211) ، الفتاوى الهندية (4/ 33) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 244) ، مجمع الأنهر (2/ 246) .
(3) انظر: المغني (4/ 139، 140) ، الكافي (2/ 105) ، المبدع (4/ 113) ، كشاف القناع (3/ 238) ، شرح منتهي الإرادات (2/ 56) ، الإنصاف (4/ 454) ، المحرر (1/ 332) .