فهرس الكتاب

الصفحة 1188 من 10287

يقصد به؛ أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما عن طريق الدين بالدين، وهو لا يقع إلا في السلم خاصة إذا كان الثمن موصوفًا مؤجلًا.

وهذا مجمع على منعه حيث لم يختلف أحد في منعه.

قال الشافعي:"المسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين" [1] .

"وقال أحمد: لم يصح منه -أي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ- حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يُسْلَفَ إليه شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع"ثم قال ابن تيمية:"والإجماع إنما هو بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين" [2] .

(1) الأم (4/ 30) .

(2) نظرية العقد (ص 234، 235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت