فهرس الكتاب

الصفحة 3578 من 10287

تعريف الإقالة في الاصطلاح [1] :

عرفها الحنفية بأنها رفع العقد [2] .

فيدخل في ذلك رفع عقد البيع، وعقد الإجارة، ونحوهما.

وهذا أحسن من قول بعض الحنفية: الإقالة: رفع البيع [3] .

(1) الإقالة: مصدر مشتق من الفعل (قيل)

أقَلْتُهُ البيْعَ إقالةً، وهو فسْخُهُ. وربما قالوا: قِلْتُهُ البيْعَ، وهي لغةٌ قليلةٌ. واستقَلْتُهُ البيعَ فأقالَني إيَّاهُ. وقد تَقَايَلا بَعْدَما تبَايَعا: أي تتَارَكا.

وقيل: (لَا قَيْلُولَةَ في الطلَاقِ) أيْ لَا رُجُوعَ وَلا فَسْخَ، وَقَد قَالَ الْبَيْعُ يُقيلُهُ قَيلُولَةً لُغَةٌ قَليلَةٌ في أَقَالَهُ يُقيلُهُ إقَالَةً.

وقيل: مشتق من الفعل (قال) ، فيقال: قاله البيع قيلًا، وقلته البيع، فأقالني إياه، وهذه لغة ضعيفة.

وجاء في اللسان (11/ 572) : تَقَايل البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهما.

وتركْتُهما يَتقايلان البيع أَي يَسْتَقِيل كل واحد منهما صاحبه.

وقد تَقَايَلا بعد ما تبايعا أَي تتَاركا. والاستِقالة: طَلب الإِقالة.

(2) البحر الرائق (6/ 110) ، الجوهرة النيرة (1/ 207) ، أنيس الفقهاء (1/ 34) .

(3) انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (163) ، مجمع الأنهر (3/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت