فهرس الكتاب

الصفحة 8396 من 10287

الثانية: أنه غير متعارف عليه.

جاء في البحر الرائق نقلًا من الذخيرة:"وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز، وهو الصحيح؛ لأنه منقول، ووقفه غير متعارف" [1] .

يصح، وهو قول في مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة.

وهو مقتضى مذهب المالكية؛ لأن وقف البناء والغراس مدة الإجارة يدخل في الوقف المؤقت المنقول، والمالكية يجيزون ذلك [2] .

بأن علة المنع في المذهب من وقف البناء دون الأرض كونه منقولًا، وغير متعارف على وقفه، كما نقله صاحب البحر الرائق عن الذخيرة.

جاء في البحر الرائق:"وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز، وهو الصحيح؛ لأنه منقول، ووقفه غير متعارف" [3] .

وإذا كان هذا هو علة المنع فإن نصوص المذهب على جواز وقف المنقول إذا تعارف الناس على وقفه.

قال العلامة عبد البر بن الشحنة كما في حاشية ابن عابدين:"إن الناس من"

(1) البحر الرائق (5/ 220) .

(2) الشرح الكبير (4/ 76) ، الخرشي (7/ 79) ، منح الجليل (8/ 110) .

(3) البحر الرائق (5/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت