[م - 221] إذا تلفت العين المستأجرة، وكان التلف قبل القبض فالإجارة منفسخة بالاتفاق.
قال ابن قدامة:"أن تتلف قبل قبضها -يعني المعين المستأجرة- فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه" [1] .
[م - 222] وإن تلفت العين المستأجرة بعد القبض، فاختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:
تنفسخ الإجارة فيما بقي مطلقًا، لا فرق بين العين المنقولة وبين العقار، وهذا قول عامة الفقهاء [2] .
لا تنفسخ الإجارة بهلاك العين المستأجرة مطلقًا بعد قبض المستأجر للعين، وبه قال أبو ثور، وقول في مذهب الشافعية [3] .
(1) المغني (4/ 262) .
(2) بدائع الصنائع (4/ 179) ، العناية شرح الهداية (9/ 144) ، المنتقى للباجي (4/ 255) ، و (5/ 114) ، الفروق (2/ 133) ، الأم (4/ 35) ، المجموع (5/ 511) ، أسنى المطالب (1/ 357) ، الفروع (4/ 440) ، المغني (5/ 262) ، القواعد لابن رجب، القاعدة التاسعة والخمسون، كشاف القناع (4/ 26) ، المحلى، مسألة (1291، 1293) .
(3) المغني (5/ 262) ، كفاية الأخيار (1/ 296) .