[م - 1051] إذا بيع المنقول مع العقار، وكان المنقول متصلا بالعقار اتصال ثبات وقرار كالبناء والغراس، فالعلماء متفقون في ثبوت الشفعة فيهما تبعا للأرض [1] .
وهل يعتبر البناء والغراس منقولا أو يعتبر عقارا؟ فيه خلاف:
فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.
[م - 1052] واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغير صورته عند النقل كالبناء والشجر، هل هو عقار أو منقول؟
فذهب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية [2] .
(1) انظر المغني لابن قدامة (5/ 180) ، تبيين الحقائق (5/ 252) ، المنتقى للباجي (2/ 200) ، روضة الطالبين (5/ 69) ، المغني مع الشرح الكبير (5/ 417) ، الفروع (4/ 529) ، وانظر أحكام المشاع في الفقه الإسلامي للدكتور الشيخ صالح السلطان (1/ 413) .
(2) جاء في البحر الرائق (7/ 198) :"وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات .."، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 546) ، الدر المختار (6/ 217) .