فهرس الكتاب

الصفحة 5321 من 10287

وقد يجري الإيجاب والقبول بين اثنين من أطرافها الثلاثة إلا أنها في غالب صورها لا تنعقد ناجزة، وهذه صورها:

أن يجري الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال بغيبة المحال عليه.

حكمها: تنعقد موقوفة على إجازته، فإن قبلها صحت، وإلا بطلت.

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:"الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له للمحال عليه، إذا قبل المحال عليه تكون صحيحة، وتامة، وإن لم يقبل تكون باطلة" [1] .

أن يجري الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه بغيبة المحيل.

حكمها: تنعقد ناجزة، ولا تتوقف على رضا المحيل خلافًا للقدوري من الحنفية.

جاء في الجوهرة النيرة:"وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، وهو لا يتضرر به، بل فيه منفعة؛ لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره" [2] .

وجاء في الفتاوى الهندية:"فأما رضا من عليه الدين وأمره فليس بشرط لصحة الحوالة" [3] .

(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 15) .

(2) الجوهرة النيرة (1/ 317) .

(3) الفتاوى الهندية (3/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت