دليل من قال: لا يجوز البيع:
(ث-9) ما رواه ابن أبي شيبة [1] ، وعبد الرزاق [2] من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح] [3] .
(ث-10) ما رواه عبد الرزاق [4] ، وسعيد بن منصور في سننه [5] ، ومن طريقه البيهقي [6] ، من طريق سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح] .
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] .
(1) المصنف (4/ 287) رقم: 20209.
(2) المصنف (14525) .
(3) كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (6/ 16) .
(4) المصنف (14534) .
(5) سنن سعيد بن منصور (104) .
(6) السنن (6/ 16) .