فهرس الكتاب

الصفحة 6161 من 10287

وقال الخطابي:"القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في نفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها" [1] .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:"العرف والعادة يرجع إليه في كل ما حكم الشارع به، ولم يحده وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها ... ومن الفروع: أن كل عقد اشترط له القبض، فالقبض راجع إلى العرف" [2] .

وإذا كان المحكم هو العرف، فالعرف في هذا العصر يعتبر القيد المصرفي قبضا حكميًا معتبرًا، حيث إنه يُمَكِّن العميل من سحبه، أو سحب بعضه، وبإمكانه الإحالة عليه، والتصرف فيه متى ما أراد.

بأن القبض الحكمي غير معتبر في الصرف، والواجب في الصرف هو القبض الحقيقي الحسين، حتى الحنفية الذين يقولون: إن التخلية كافية لتحقيق القبض في المبيعات لم يعتبروا ذلك في الصرف.

قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري:"المراد بالقبض هنا -يعني في الصرف- القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد" [3] .

ولأن الشارع قد بين كيفية التقابض في الصرف، فقال: (يدًا بيد) وما ثبت بالنص فإنه لا يتغير بتغير العرف.

(1) معالم السنن للخطابي (5/ 137) .

(2) القواعد والأصول الجامعة (ص 42، 43) .

(3) المرجع السابق الصفحة نفسها، وانظر البحر الرائق (6/ 210) ، الفتاوى الهندية (3/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت