أنه جعل الخيار في حق المشتري، ولو لم يشترط إذا اشترى شيئًا لم يره.
بأن الأثر لا حجة فيه؛ لأنه مرسل، على ضعف في إسناده [1] .
قال النووي:"حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهين:"
أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحولًا تابعي.
والثاني: أن أحد رواته ضعيف" [2] ."
وانظر بقية أدلة المسألة في بيع العين الغائبة بلا صفة ولا رؤية متقدمة، فإن الخلاف في تلك المسألة مرتبط كل الارتباط في الخلاف في هذه المسألة.
(ث-88) روى الطحاوي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، على أن ينظر إليها، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا [3] .
[إسناده صحيح] .
أن عبد الله بن عمر قد اشترى ما لم يره، ورأى ذلك جائزًا، وعبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم -.
(1) سبق تخريجه، انظر (ح 193) .
(2) المجموع (9/ 365) .
(3) شرح معاني الآثار (4/ 362) .