وجاء في أسنى المطالب:"فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة" [1] .
إذا كان رد العين المستأجرة لا يضمن بدون شرط فلا يصير بالشرط مضمونًا، كما أن ضمان العين المستأجرة لا يوجبه العقد، فلا يوجبه الشرط.
يلزمه الرد بالشرط، اختاره بعض الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة [2] .
جاء في روضة الطالبين:"قال القاضي أبو الطيب: ولو يشترط عليه الرد لزمه بلا خلاف، ومنعه ابن الصباغ، وقال: من لا يوجبه عليه ينبغي ألا يجوز شرطه، فإن قلنا: لا يلزمه الرد فلا ضمان."
وإن قلنا: يلزمه الرد لزمه الضمان إلا أن يكون الإمساك بعذر" [3] ."
جاء في كشاف القناع:"في التبصرة: يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا يشترط عليه" [4] .
أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وإذا التزمه المستأجر بالشرط لزمه، ووجب عليه الوفاء به؛ لأنه لا محذور في التزامه شرعًا، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .
(1) أسنى المطالب (2/ 425) .
(2) روضة الطالبين (5/ 336) ، كشاف القناع (4/ 46) ، الفروع (4/ 454) ، الإنصاف (6/ 83) .
(3) روضة الطالبين (5/ 226) .
(4) كشاف القناع (4/ 46) .