الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة [1] .
تصرف الشريك ... ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة [2] .
[م - 1307] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:
للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة [3] .
جاء في الفتاوى الهندية:"ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد" [4] .
وجاء في تحفة الفقهاء:"وكذا لكل واحد منهما -يعني الشريكين- أن يبضع"
= وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (5/ 415) ، المبدع (5/ 10) ، مطالب أولي النهى (3/ 504) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 211) .
(1) انظر المغني (5/ 50) ، المنتقى للباجي (7/ 113) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342) .
(2) انظر الموسوعة الكويتية (26/ 71) .
(3) تحفة الفقهاء (3/ 9) ، الفتاوى الهندية (2/ 323) ، الدر المختار (4/ 317) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 401) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 211) ، مطالب أولي النهى (3/ 504) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 260) ، المحرر في الفقه (1/ 351) .
(4) الفتاوى الهندية (2/ 323) .