قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل [1] .
وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله [2] .
وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة [3] .
[م - 583] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هلا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.
أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.
فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشتريًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
قال القرافي:"الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا" [4] .
(1) الفروق (1/ 188) .
(2) المغني (10/ 266) .
(3) الأشباه والنظائر (ص 66) .
(4) الذخيرة (5/ 321) ، الفواكه الدواني (2/ 228) ، وانظر تكملة فتح القدير (8/ 211) ، الفتاوى الهندية (4/ 33) ، وقال الماوردي في الحاوي (5/ 296) :"اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين:"
أحدهما: أن يختلفا في أصل العقد.
والثاني: في صفته.=