فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 10287

[ضعيف جدًا] [1] .

عرفه ابن عابدين من الحنفية: بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش [2] .

ومثال شراء المضطر، قال:"أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه" [3] .

(1) في إسناده بشر أبو عبد الله الكندي.

قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التهذيب (1/ 405) .

وفي التقريب: مجهول.

وفي إسناده أيضًا: بشير بن مسلم الكندي.

ذكره ابن حبان في الثقات (6891) .

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/ 378) .

وقال البخاري: لم يصح حديثه -يعني: حديثنا هذا- التاريخ الكبير (2/ 104) .

وقال مسلمة بن قاسم: مجهول.

وفي التقريب: مجهول.

وعلى ضعف إسناده فقد اختلف فيه، وقد ذكر ذلك المزي في تهذيبه:

قال المزي في تهذيب الكمال (4/ 174) : قيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن عبد الله ابن عمرو.

وقيل: عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو.

وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو"اهـ."

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 378) : بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وقال بعضهم: عن رجل، عن عبد الله بن عمرو. اهـ

قال أبو داود في السنن (2489) :"هذا حديث ضعيف جدًا، أبو عبد الله وبشير مجهولان".

وقال النووي: هذا الإسناد ضعيف. المجموع (9/ 189) .

(2) حاشية ابن عابدين (5/ 59) .

(3) فتاوى السغدي (1/ 468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت