[ضعيف جدًا] [1] .
عرفه ابن عابدين من الحنفية: بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش [2] .
ومثال شراء المضطر، قال:"أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه" [3] .
(1) في إسناده بشر أبو عبد الله الكندي.
قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التهذيب (1/ 405) .
وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضًا: بشير بن مسلم الكندي.
ذكره ابن حبان في الثقات (6891) .
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/ 378) .
وقال البخاري: لم يصح حديثه -يعني: حديثنا هذا- التاريخ الكبير (2/ 104) .
وقال مسلمة بن قاسم: مجهول.
وفي التقريب: مجهول.
وعلى ضعف إسناده فقد اختلف فيه، وقد ذكر ذلك المزي في تهذيبه:
قال المزي في تهذيب الكمال (4/ 174) : قيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن عبد الله ابن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو"اهـ."
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 378) : بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وقال بعضهم: عن رجل، عن عبد الله بن عمرو. اهـ
قال أبو داود في السنن (2489) :"هذا حديث ضعيف جدًا، أبو عبد الله وبشير مجهولان".
وقال النووي: هذا الإسناد ضعيف. المجموع (9/ 189) .
(2) حاشية ابن عابدين (5/ 59) .
(3) فتاوى السغدي (1/ 468) .