العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر [1] .
[م - 1365] إذا قال المالك: قارضتك على أن لك أو لي شركًا من الربح ولم يذكر مقداره.
فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
المضاربة فاسدة، وهو اختيار محمَّد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة [2] .
إلا أن المالكية قالوا: إن عمل فله قراض المثل إلا أن يكون لهم عادة أن يكون له الثلث أو النصف فيعمل على ما اعتادوا.
ورأى غيرهم أن له أجرة المثل.
جاء في المدونة:"إن قال له: اعمل على أن لك شركًا في المال، أيرد إلى قراض مثله؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة من أخذ مالًا قراضًا, ولم يسم له من الربح" [3] .
(1) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 353) .
(2) بدائع الصنائع (6/ 85) ، المبسوط (22/ 54) ، الفتاوى الهندية (4/ 288) ، الشرح الكبير (3/ 519) ، التاج الإكليل (5/ 360) ، الخرشي (6/ 206) ، منح الجليل (7/ 327) ، أسنى المطالب (2/ 383) ، إعانة الطالبين (3/ 101) ، المهذب (1/ 385) ، مغني المحتاج (2/ 313) ، نهاية المحتاج (5/ 227) ، المغني (5/ 20) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 268) .
(3) المدونة (5/ 91، 92) .