فهرس الكتاب

الصفحة 7756 من 10287

قال ابن قدامة: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله [1] .

[م - 1379] للمضارب أن يستأجر من يعاونه في أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك إلى إذن من رب المال وإذا كان لا يستطيع المضارب القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك [2] .

قال السرخسي:"وله أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل الربح" [3] .

ولأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون كما في المدونة:"أرأيت المقارض، أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة، ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة، ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال -يعني ابن القاسم- نعم، عند مالك هذا جائز" [4] .

(1) المغني (5/ 423) .

(2) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (6/ 74) ، تبيين الحقائق (3/ 320) ، العناية شرح الهداية (6/ 183) .

وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 93) ، منح الجليل (6/ 292) ، الشرح الكبير (3/ 354) ، حاشية الدسوقي (3/ 351) ، الخرشي (6/ 45) .

(3) المبسوط (22/ 39) .

(4) المدونة (5/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت