وجاء في مطالب أولي النهى:"إن قال: أحلتك بما عليه: أي الميت، صح، لا أحلتك به عليه؛ أي الميت؛ فلا تصح؛ لأن ذمته خربت" [1] .
تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب الشافعية، وعللوا صحتها بعدم اشتراط رضا المحال عليه.
قال في مغني المحتاج:"وتصح على الميت؛ لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لا تقبل ذمته شيئًا بعد موته، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه" [2] .
(1) مطالب أولى النهى (3/ 328) ، وانظر كشاف القناع (3/ 384) .
(2) مغني المحتاج (2/ 194) ، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 310) ، حاشية الجمل (3/ 371) ، حاشية الرملي (2/ 230) .