فهرس الكتاب

الصفحة 5370 من 10287

وجاء في مطالب أولي النهى:"إن قال: أحلتك بما عليه: أي الميت، صح، لا أحلتك به عليه؛ أي الميت؛ فلا تصح؛ لأن ذمته خربت" [1] .

تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب الشافعية، وعللوا صحتها بعدم اشتراط رضا المحال عليه.

قال في مغني المحتاج:"وتصح على الميت؛ لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لا تقبل ذمته شيئًا بعد موته، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه" [2] .

(1) مطالب أولى النهى (3/ 328) ، وانظر كشاف القناع (3/ 384) .

(2) مغني المحتاج (2/ 194) ، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 310) ، حاشية الجمل (3/ 371) ، حاشية الرملي (2/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت