فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 10287

منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ..." [1] ."

ما ينقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] ، واختاره ابن حزم.

النقص اليسير مؤثر مطلقًا، سواء نقص من القيمة، أم لا، اختاره بعض المالكية [4] .

تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرًا وإلا فلا.

كل ما نقص من قيمة المبيع فقد انتقص من ماليته، فالمبيع إنما صار محلًا للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبًا, ولو كان يسيرًا، بخلاف العيب الذي لا ينقص من قيمته، فلا ينقص من ماليته، فلا يكون عيبًا مؤثرًا.

العقد المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب، فكان وصف السلامة

(1) فتح القدير (6/ 357)

(2) حاشية البجيرمي (2/ 248) ، مغني المحتاج (2/ 51) ، نهاية المحتاج (4/ 33) ، وقد أشرنا إلى هذا القول عند الكلام على القول الأول في مذهب الشافعية، وبينا مخرج القولين.

(3) الإنصاف (4/ 409) .

(4) مواهب الجليل (4/ 455، 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت