[م - 409] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا؟
فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، واختيار ابن حزم [4] .
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية [5] ، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى [6] ، وهو وراية عن الإمام [7] ، وصوبه في الإنصاف [8] .
دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.
(ث-60) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن
(1) المبسوط للسرخسي (13/ 26) ، المبسوط للشيباني (5/ 117) ، تحفة الفقهاء (2/ 46، 47) ، والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور أن الحنفية يرون العقد فاسدًا، بينما الجمهور يرونه باطلًا، وقد بينا الفرق بين العقد الفاسد والباطل عند الحنفية في أول الكتاب.
(2) الأم (3/ 96) ، المهذب (1/ 299) ، الوسيط (3/ 425) .
(3) المغني (4/ 194) ، الإنصاف (4/ 373) ، الروض المربع (2/ 144) ، الكافي (2/ 113) .
(4) المحلى (مسألة: 1466) .
(5) تفسير القرطبي (3/ 378) ، القوانين الفقهية (ص 178) ، حاشية الدسوقي (3/ 205) ، مواهب الجليل (4/ 529) .
(6) المغني (4/ 194) .
(7) الإنصاف (4/ 373) ، الكافي (2/ 113) ، المغني (4/ 194) .
(8) الإنصاف (4/ 373) .