عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أن وفد هوازن أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة، وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا، من الله عليك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم، أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا، فهو أحب إلينا، فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ... الحديث [1] .
[حسن] [2] .
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم ما كان له ولبني عبد المطلب، ولم يقف على مقداره، وهو دليل على صحة هبة المجهول.
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 218) .
(2) الحديث مداره على محمَّد بن إسحاق، فرواه أحمد (2/ 218، 184) والنسائي في المجتبى (3688) وفي الكبرى (6480) وأبو داود مختصرًا (2694) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه أحمد (2/ 218) من طريق إبراهيم بن سعد.
وابن زنجويه في الأموال (485) من طريق محمَّد بن سلمة.
وابن المنذر في الأوسط (115) من طريق عفان.
والبيهقي في الكبرى (6/ 335) و (9/ 73) وفي دلائل البنوة (5/ 194) من طريق يونس بن بكير.
وابن الجوزي في التحقيق (1846) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلهم عن ابن إسحاق به.
وللحديث أصل في صحيح البخاري (2307) ، و (2539) ، (2583) ، (2607) ، (3131) ، و (4318) و (4319) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، وفيه: (اختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال) .