وهاء، ولا خلابة [1] .
[إسناده حسن] [2] .
فلم يحجر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيع، وهو مستحق المنع منه.
وقد ناقشت قول أبي حنيفة، وجواب أهل العلم عليه في مسألة متقدمة، في الحجر على الكبير، فأغنى عن إعادته هنا.
(ح-264) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمَّد، ثنا عبد العزيز ابن محمَّد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض [3] .
[إسناده حسن] [4] .
فحصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه: أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، ولا يجتمع الإكراه والرضا.
الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وهذا من الإكراه
(1) المسند (3/ 217) .
(2) سبق تخريجه، انظر (ح 42) .
(3) سنن ابن ماجه (2185) .
(4) سبق تخريجه، انظر (ح 43) .