فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 10287

وهاء، ولا خلابة [1] .

[إسناده حسن] [2] .

فلم يحجر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيع، وهو مستحق المنع منه.

وقد ناقشت قول أبي حنيفة، وجواب أهل العلم عليه في مسألة متقدمة، في الحجر على الكبير، فأغنى عن إعادته هنا.

(ح-264) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمَّد، ثنا عبد العزيز ابن محمَّد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض [3] .

[إسناده حسن] [4] .

فحصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه: أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، ولا يجتمع الإكراه والرضا.

الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وهذا من الإكراه

(1) المسند (3/ 217) .

(2) سبق تخريجه، انظر (ح 42) .

(3) سنن ابن ماجه (2185) .

(4) سبق تخريجه، انظر (ح 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت