فهرس الكتاب

الصفحة 5784 من 10287

يضربها إلا بالأجرة، فإذا كانت الدراهم والدنانير لا تقوَّم فيها الصنعة بالإجماع، وهي من عمل الإنسان وكسبه، فالحلي مثلها. والله أعلم.

ومن الآثار التي احتج بها الجمهور، وتعتبر نصًا في الموضوع:

(ث-133) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نصر ابن عائذ الجهضمي [1] ، عن قيس بن رباح الحداني عن مليكة بنت هانئ [2] ، قالت: دخلت على عائشة، وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المومنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل [3] .

[ضعيف] [4] .

الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

قال القاضي عياض:"قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق"

(1) في المطبوع (نصر بن علي الجهضمي) والتصحيح من التاريخ الكبير (7/ 155) ، ومن الجرح والتعديل (8/ 470) .

(2) في المطبوع (ملكة بنت هانئ) والتصحيح من التاريخ الكبير.

(3) المصنف (4/ 498) رقم 22503، وفيه نصر بن عائذ الجهضمي، قال الذهبي: نصر ابن عائذ الجهضمي، عن قيس بن رباح: مجهول. المغني في الضعفاء (2/ 696) ، وانظر لسان الميزان (6/ 155) .

(4) فيه قيس بن رباح الحداني لم يوثقه إلا ابن حبان الثقات (10308) . وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 96) ، وسكت عليه.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 155) :"قيس بن رباح الحدائي البصري ... قال محمد ابن المبارك سمع نصر بن عائذ الجهضمي، سمع قيس بن رباح الحداني، سمع مليكة بنت هانئ ابن أبي صفرة، ابنة أخي المهلب، سمعت عائشة: الفضة بالفضة وزنًا بوزن."

كما في إسناده مليكة بنت هانئ لم أقف لها على ترجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت